عربي       
T+  
|  T-
اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات
تعداد 2010
Permanent Committee
Qatar Information eXchange
استراتيجية التنمية الوطنية
رؤية قطر 2030
National Development Strategy
Qatar Vision
About The Council
About The Council  >>  Decision
Emiri Decree No. 23 for the Year 2002

 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم: (5) لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة للدولة. وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001م. وعلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998م بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. قررنا ما يلي

الفصل الأول
تعاريف 
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس الأعلى
الأمين العام : الأمين العام للمجلس الأعلى

الفصل الثاني
المجلس الأعلى
مادة (2)
يكون للمجلس الأعلى شخصية اعتبارية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، ويتبع الأمير مباشرة.
 
مادة (3)
يهدف المجلس الأعلى إلى تحقيق الأغراض المبينة فيما يلي، ويكون هو المرجع في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة:
-
تعزيز دور الأسرة في المجتمع
- العمل على رعاية الأسرة وتعزيز الروابط الأسرة
- دراسة المشكلات التي تواجه الأسرة، واقتراح الحلول المناسبة لها
- العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تعنى بشؤون الأسرة
- العمل على تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
- العمل على تحسين أوضاع المرأة العاملة
- الأشراف على رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وغيرهم
- التنسيق بين الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في الدولة من جهة، والمنظمات الإقليمية والدولية من جهة أخرى
- دراسة مشكلات انحراف الشباب، واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات المختصة

مادة (4)
للمجلس الأعلى في سبيل تحقيق أغراضه القيام بما يلي:
- وضع خطة قومية في إطار الخطة العامة للدولة تهدف إلى حماية الأسرة ورعايتها في مختلف المجالات، وبخاصة الاجتماعي
والصحية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والبيئية والإعلامي

- اقتراح السياسات العامة لتعزيز دور الأسرة في المجتمع
- جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بالأسرة، والعمل على إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال
- العمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، واقتراح التشريعات اللازمة لذلك
- اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة
- التنسيق والتشاور مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات العاملة في مجالات الأسرة والأمومة والطفولة والشباب
- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تبرم في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الأسرة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والندوات التي تنعقد لبحث قضايا الأسرة
- توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش، والبحث عن الموضوعات التي تخص الأسرة

مادة (5)
يرأس المجلس الأعلى حرم الأمير، ويتألف من :
- مجلس الإدارة
- الأمانة العامة
 
مادة (6)
يعاون المجلس الأعلى في تحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته اللجان التالية :
- لجنة ذوي الاحتياجات الخاص
-
لجنة شؤون المرأة
- لجنة الطفولة
- لجنة المسنين
- لجنة الشباب
- اللجنة التنسيقية بين الجمعيات والمؤسسات الخاصة
 ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مهامها، وتنظيم العمل بها قرار من الرئيس، ويجوز بذات الأداة تعديل تشكيل هذه اللجان بالإضافة إلى الحذف أو الإدماج، وكذلك تعديل مهامها وتنظيم العمل بها.

الفصل الثالث

مجلس الإدارة
مادة (7)
يتولى إدارة المجلس الأعلى مجلس إدارة يشكل من رئيس المجلس الأعلى رئيساً ونائب الرئيس وعضوية الأمين العام ورؤساء اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة.
 
مادة (8)
يكون نائب الرئيس بدرجة وزير، ويصدر تعيينه أمر أميري، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غياب أو خلو منصبه يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس الأعلى ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامه بأعماله، وله أن يتخذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضا، وبوجه خاص ما يلي:
- وضع السياسة العامة للمجلس الأعلى، ومراقبة تنفيذه
-  إقرار خطط وبرامج ومشروعات المجلس الأعلى، ومتابعة تنفيذه
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالأسرة
- اعتماد اللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المجلس الأعلى، واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة
- إقرار الموازنة العامة للمجلس الأعلى، واعتماد الحساب الختامي
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى
- دراسة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالأسرة، وتقديم التوصيات بشأنهم للأمير

مادة (10)
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته، ومكافآته المالية، ويضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته

مادة (11)
تكون جلسات المجلس سرية، ولا يجوز الإنابة أو التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس

مادة (12)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الحكومة وغيرهم، ولا يكون لهؤلاء حق التصويت عند اتخاذ القرارات

مادة (13)
للمجلس أن يشكل لجاناً وفرق عمل دائمة أو مؤقتة من ذوي الخبرة والكفاءة لمساعدته في دراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
 

 

 

 

مادة (15)
 
مادة (16)
لا يعتد بخاتم المجلس الأعلى على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع الفصل الرابع للأمانة العامة
 
مادة (17)
يكون للمجلس الأعلى أمين عام بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس
 
مادة (18)
يتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس الأعلى وأنشطته
 
مادة (19) 
تتألف الأمانة العامة من الوحدات الإدارية التالية :
- إدارة البرامج والبحوث
- إدارة العلاقات والإعلام
- إدارة تكنولوجيا المعلومات
- إدارة الشؤون الإدارة والمالية
وتمارس كل منها الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى
 
مادة (20) 
لرئيس المجلس تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالإضافة إلى الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتهم أو تعديلها، كما يجوز له إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية أو إلغاؤها، أو دمجها، وتعيين اختصاصات كل منها أو تعديلها

مادة (21)
يمثل الأمين العام المجلس الأعلى أمام القضاء وفي علاقته بالغير. الفصل الخامس الموارد المالية

مادة
(22)
تتكون موارد المجلس الأعلى مما يلي :
- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة
- مساهمات الهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات
- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات
- حصيلة إيرادات الأنشطة التي يمارسها
- عوائد استثمار أمواله، ويضع المجلس القواعد المنظمة لهذا الاستثمار
- القروض التي يعقدها مع الغير في الداخل والخارج 

مادة (23)
يعد المجلس الأعلى تقريراً عن نشاطه وسير العمل به والمركز المالي له خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويرفع التقرير إلى الأمير مشفوعاً باقتراحات المجلس وتوصياته. الفصل السادس أحكام عامة

مادة (24)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في اللوائح الداخلية للمجلس الأعلى يسري على العاملين به قانون الخدمة المدنية المشار إليه

مادة (25)
يغلى القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
 
مادة (26)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر     
الديوان الأميري    
تاريخ: 24 رجب 1423هـ
الموافق: 1/10/2002م
 

 

 

مادة (14)
تدور محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر
 
 
05 Feb 2012 11:48 am Last Updated
Social Rehabilitation Center
THIS WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION
THIS WEBSITE IS UNDER CONSTRUCTION
Copyrights ©2009. All rights reserved to Supreme council for family affairs.